علي أكبر السيفي المازندراني
207
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
--> والرجال كلّهم عندهم من العصبات ، إلا الأب والجدّ ، فإنّهما ذوا الحالتين ؛ والأخ من الامّ والزوج ، فإنّهما ذوا فرض دائماً . وأمّا النساء فثلاثة منهنّ عندهم ذوات فرض دائماً : الامّ والزوجة والأخت من الامّ ؛ وواحدة عَصَبة كذلك وهي المعتقة . والبواقي ذوات فرض تارة وعصبات أخرى ، فالبنت عَصَبة إن كان له أخ وذات فرض إن لم يكن ، وكذا بنت الابن والجدّة عَصَبة مع الجدّ أو الأخ وذات فرض منفردة . والأخت لا من الامّ عصبة مع البنت أو الأخ وذات فرض بدونهما . ويقولون : إنّ هؤلاء النساء لسن بعصبة ، بل يُعصَبن بغيرهنّ ، فالابن يَعصب البنت ، وابن البنت بنت الابن ، والجدّ أو الأخ الجدّة ، والبنت أو الأخ الأخت . فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام : العصبات بأنفسهم ، وهم الذكور من العصبات . والعصبة بواسطة عصبة ، ويسمّونه العصبة بغيره ، وهي أربعة من النساء : البنت ، وبنت الابن ، والأخت من الأبوين ، والأخت من الأب . والعصبة بواسطة غير عصبة ويسمّونه العصبة مع غيره ، وهي اثنتان منهنّ : الأخت من الأبوين ، والأخت من الأب . وأمّا طريق توريثهم هؤلاء : فهو أنّه إن لم يكن ذو فرض فيعطون التركة العصبات الأقرب فالأقرب ، فيبدؤون بالابن أو هو والبنت ، ثمّ ابن الابن أو هو وأخته ، ثمّ أبوه أو هو والجدّة والإخوة بدون الأخوات أو معها ، ثمّ الأخ من الأبوين ، ثمّ الأخ من الأب كلاهما مع الأخت العصبة أو بدونها ، ثمّ ابن الأخ من الأبوين ، ثمّ ابن الأخ من الأب ، ثمّ العمّ من الأبوين ، ثمّ العمّ من الأب ، ثمّ ابن العمّ من الأبوين ، ثمّ ابن العمّ من الأب وإن سفل ، ثمّ عمّ الأب من الأبوين ، ثمّ من الأب ، وهكذا ، ثمّ المعتق أو المعتقة ، ثمّ بيت المال إن انتظم ، وإلا فأولوا الأب ، وهكذا ، الذين ليسوا بذوي فرض ولا عصوبة . وإن كان ذو فرض فيقدّم الأقرب منه على الأبعد وعلى جميع العصبات ، ويأخذ فرضه . فإن ساوى فرضه التركة أو زاد عليها فهو ، وإن نقص فيعطون الزائد على العصبة ذكراً كان أم أنثى الأقرب فالأقرب ، ولا يعطونه ذا فرض آخر إذا لم يكن عصبة . فإن لم يكن عصبة ، نقل إلى بيت المال إن انتظم ، وإلا فردّ إلى ذوي الفروض على نسبة فروضهم غير الزوجين . مستند الشيعة 140 : 19 142 . .